• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

اشتراه مكايلة2 .و يشهد له أيضاً قوله في موضعٍ آخر:لو أخذ ما اشترى كيلاً وزناً و بالعكس،فإن تيقّن حصول الحقّ فيه..إلخ3 . و أظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط،فإنّه بعد ما صرّح باتّحاد معنى القبض في البيع و الرهن و غيرهما ذكر:أنّه لو رهن صبرةً على أنّه كيل كذا فقبضه بكيله4 ،و لو رهنها جزافاً فقبضه بنقله5 من مكانه6 .مع أنّه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافاً7 ،فافهم. و أمّا قوله في الدروس:« و لا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض» فلا يبعد أن يكون تتمّةً لما قبله من قوله:« نعم،لو خلّى بينه و بينه فامتنع حتّى يكتاله»1 و مورده بيع كيلٍ معيّنٍ كليّ،فلا يدلّ على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد. ثم إنّ ما ذكره في المسالك2 في صحيحة ابن وهب أوّلاً:من أنّ

(2)التذكرة 1:472،و فيه:« فروع:الأوّل لو قبض جزافاً ما اشتراه مكايلة..» و لم نعثر على العبارة بعينها في غير هذا الموضع،نعم يوجد ما يدلّ عليها،راجع التذكرة 1:469 في أقسام بيع الصبرة،و 472 473 في بيان ماهيّة القبض و أحكامه،و 560 و ما بعدها في أحكام القبض في السَّلَم.

(3)التذكرة 1:564،و تقدّم في الصفحة 256.

(4)في« ش»:« أن يكيله».

(5)في« ش»:« أن ينقله».

(6)المبسوط 2:203.

(7)المبسوط 2:152.

(1)تقدّم القول المتمِّم و المتمَّم في الصفحة 257.

(2)راجع ما ذكره المسالك في الصفحة 254.