اشتراه مكايلة
2 .و يشهد له أيضاً قوله في موضعٍ آخر:لو أخذ ما اشترى كيلاً وزناً و بالعكس،فإن تيقّن حصول الحقّ فيه..إلخ
3 .
و أظهر من ذلك فيما ذكرنا ما في المبسوط،فإنّه بعد ما صرّح باتّحاد معنى القبض في البيع و الرهن و غيرهما ذكر:أنّه لو رهن صبرةً على أنّه كيل كذا فقبضه بكيله
4 ،و لو رهنها جزافاً فقبضه بنقله
5 من مكانه
6 .مع أنّه اختار عدم جواز بيع الصبرة جزافاً
7 ،فافهم.
و أمّا قوله في الدروس:« و لا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض» فلا يبعد أن يكون تتمّةً لما قبله من قوله:« نعم،لو خلّى بينه و بينه فامتنع حتّى يكتاله»
1 و مورده بيع كيلٍ معيّنٍ كليّ،فلا يدلّ على وجوب تجديد اعتبار ما اعتبر قبل العقد.
ثم إنّ ما ذكره في المسالك
2 في صحيحة ابن وهب أوّلاً:من أنّ