• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

خصوصاً إذا كان من النقدين في الثمنيّة،فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال.

و أمّا إذا لم يرض المسلَم إليه،ففي جواز إجباره على ذلك قولان،المشهور كما قيل العدم1 ؛ لأنّ الواجب في ذمّته هو الطعام لا القيمة.

و عن جماعةٍ منهم العلّامة في التذكرة الجواز2 ؛ لأنّ الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم،فكان كما لو عدم الطعام في بلدٍ يلزمه التسليم فيه.

و توضيحه:أنّ الطعام قد حلّ و التقصير من المسلَم إليه،حيث إنّه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر،و إلّا دفعه إلى وليّه و لو الحاكم أو عزله.

و كيف كان فتعذّر البراءة مستندٌ إلى غيبته،فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذٍ.و قد يتوهّم أنّه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام و إن كان أزيد قيمةً،كما سيجيء القول بذلك في القرض.

و لو كان الطعام في بلد المطالبة مساوياً في القيمة لبلد الاستحقاق،فالظاهر وجوب الطعام عليه،لعدم تعذّر الحقّ،و المفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق،فيطالبه بنفس الحقّ.

(1)راجع الحدائق 19:186.

(2)التذكرة 1:561،و لم نعثر على غيره،و نسبه في المسالك(3:254)إلى بعض الأصحاب،و مثله في الحدائق 19:186،و العبارة فيهما هكذا:« و ذهب بعض الأصحاب و منهم العلّامة في التذكرة إلى وجوب دفع القيمة»،نعم يظهر من المحقّق الثاني الميل إليه في جامع المقاصد 4:408 409.