خصوصاً إذا كان من النقدين في الثمنيّة،فيبنى الحكم على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال.
و أمّا إذا لم يرض المسلَم إليه،ففي جواز إجباره على ذلك قولان،المشهور كما قيل العدم
1 ؛ لأنّ الواجب في ذمّته هو الطعام لا القيمة.
و عن جماعةٍ منهم العلّامة في التذكرة الجواز
2 ؛ لأنّ الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم،فكان كما لو عدم الطعام في بلدٍ يلزمه التسليم فيه.
و توضيحه:أنّ الطعام قد حلّ و التقصير من المسلَم إليه،حيث إنّه لو كان في ذلك البلد أمكنه أداء الواجب بتسليم المال إلى المشتري إن حضر،و إلّا دفعه إلى وليّه و لو الحاكم أو عزله.
و كيف كان فتعذّر البراءة مستندٌ إلى غيبته،فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذٍ.و قد يتوهّم أنّه يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام و إن كان أزيد قيمةً،كما سيجيء القول بذلك في القرض.
و لو كان الطعام في بلد المطالبة مساوياً في القيمة لبلد الاستحقاق،فالظاهر وجوب الطعام عليه،لعدم تعذّر الحقّ،و المفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق،فيطالبه بنفس الحقّ.