أو أحلّ حراماً»
1 .
و في صحيحة الحلبي:« كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه فهو ردٌّ»
2 .
و في صحيحة ابن سنان:« مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزّ و جلّ،فلا يجوز[له،و لا يجوز
3 ]على الذي اشترط عليه،و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه»
4 .
و في صحيحته الأُخرى:« المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ فلا يجوز»
5 .
و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوّج امرأةً
6 و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق؟ قال:« خالفت السنّة و وليت حقّا ليست أهلاً له.فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق،و ذلك السنّة»
7 ،و في معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام و مرسلة مروان بن مسلم،إلّا أنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح
8 .