• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

أو أحلّ حراماً»1 .

و في صحيحة الحلبي:« كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه فهو ردٌّ»2 . و في صحيحة ابن سنان:« مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه عزّ و جلّ،فلا يجوز[له،و لا يجوز3 ]على الذي اشترط عليه،و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه»4 .

و في صحيحته الأُخرى:« المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللَّه عزّ و جلّ فلا يجوز»5 .

و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام فيمن تزوّج امرأةً6 و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق؟ قال:« خالفت السنّة و وليت حقّا ليست أهلاً له.فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق،و ذلك السنّة»7 ،و في معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام و مرسلة مروان بن مسلم،إلّا أنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح8 .

(1)الوسائل 15:50،الباب 40 من أبواب المهور،الحديث 4.

(2)الوسائل 13:44،الباب 15 من أبواب بيع الحيوان،الحديث الأوّل.

(3)من« ش» و الكافي و الوسائل،و في التهذيب زيادة« له» فقط.

(4)الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.

(5)الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخيار،الحديث 2،و لكن فيه بدل« المؤمنون»:« المسلمون».

(6)في« ش» زيادة:« و أصدقها».

(7)الوسائل 15:40 41،الباب 29 من أبواب المهور،و فيه حديث واحد.

(8)الوسائل 15:340،الباب 42 من أبواب مقدّمات الطلاق،و فيه حديث واحد،و 337،الباب 41 من الأبواب،الحديث 5،إلّا أنّ الحكم بعدم جواز النكاح موجود في مرسلة مروان فقط.