• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصحّة المعاطاة1 .

و أيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلّامة في المختلف2 و قطب الدين و الشهيد على ما حكي عنهما3 -:أنّ مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باقٍ على ملكه،و يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشتري به شيئاً لنفسه و يملّكه بمجرّد الشراء.

قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية:أنّه لو غصب مالاً و اشترى به جاريةً كان الفرج له حلالاً،و بعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية و مذهب الحليّ-:إنّ كلام النهاية يحتمل أمرين: أحدهما:اشتراء الجارية في الذمّة،كما ذكره في غير النهاية.

الثاني:أن يكون البائع عالماً بغصب المال،فإنّ المشتري حينئذٍ يستبيح وطء الجارية و عليه وزر المال4 ،انتهى.

و قد تقدّم5 في فروع بيع الفضولي و في فروع المعاطاة نقل كلام القطب و الشهيد و غيرهما. و يمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آناً ما قبل

(1)راجع المسالك 3:149،و لم نعثر فيه على الإجماع،نعم فيه:« من أجاز المعاطاة سوّغ أنواع التصرّفات».

(2)ستأتي عبارته.

(3)حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:192.

(4)المختلف 5:258 259،و راجع النهاية:404،و المسائل الحائريّات(الرسائل العشر)287 288،و السرائر 2:329.

(5)في الجزء الثالث:89،387 و 472.