جواز جميع التصرّفات بإجماع القائلين بصحّة المعاطاة
1 .
و أيضاً فقد ذكر جماعة منهم العلّامة في المختلف
2 و قطب الدين و الشهيد على ما حكي عنهما
3 -:أنّ مال الغير المنتقل عنه بإزاء ما اشتراه عالماً بكونه مغصوباً باقٍ على ملكه،و يجوز لبائع ذلك المغصوب التصرّف فيه بأن يشتري به شيئاً لنفسه و يملّكه بمجرّد الشراء.
قال في المختلف بعد ما نقل عن الشيخ في النهاية:أنّه لو غصب مالاً و اشترى به جاريةً كان الفرج له حلالاً،و بعد ما نقل مذهب الشيخ في ذلك في غير النهاية و مذهب الحليّ-:إنّ كلام النهاية يحتمل أمرين:
أحدهما:اشتراء الجارية في الذمّة،كما ذكره في غير النهاية.
الثاني:أن يكون البائع عالماً بغصب المال،فإنّ المشتري حينئذٍ يستبيح وطء الجارية و عليه وزر المال
4 ،انتهى.
و قد تقدّم
5 في فروع بيع الفضولي و في فروع المعاطاة نقل كلام القطب و الشهيد و غيرهما.
و يمكن توجيه ما ذكر في المعاطاة بدخول المال آناً ما قبل