للزيادة و النقيصة ما لا يكون قابلاً لهما حتّى في نظر المتعاقدين،لا في الواقع؛ و لذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان،مع أنّه مضبوطٌ في نفسه،و ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضاً.
و ما ذكر:من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به،بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفاً،كما تقدّم في شروط العوضين
1 .
و ظاهر التذكرة اختيار الجواز،حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز و المهرجان؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة،و كذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة إذا عرفه المسلمون،لكن قال بعد ذلك:و هل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة:نعم.و قال بعضهم:لا[يعتبر،و يكتفى بمعرفة الناس
2 ].و سواء اعتبر معرفتهما أو لا،لو عَرِفا كفى
3 ،انتهى.
ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين و التفاتهما إلى المعنى حين العقد،فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات و الحساب.