• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

للزيادة و النقيصة ما لا يكون قابلاً لهما حتّى في نظر المتعاقدين،لا في الواقع؛ و لذا أجمعوا على عدم جواز التأجيل إلى موت فلان،مع أنّه مضبوطٌ في نفسه،و ضبطه عند غير المتعاقدين لا يجدي أيضاً.

و ما ذكر:من قياسه على جواز الشراء بعيار بلدٍ مخصوصٍ لا نقول به،بل المعيّن فيه البطلان مع الغرر عرفاً،كما تقدّم في شروط العوضين1 .

و ظاهر التذكرة اختيار الجواز،حيث قال بجواز التوقيت بالنيروز و المهرجان؛ لأنّه معلومٌ عند العامّة،و كذا جواز التوقيت ببعض أعياد أهل الذمّة إذا عرفه المسلمون،لكن قال بعد ذلك:و هل يعتبر معرفة المتعاقدين؟ قال بعض الشافعيّة:نعم.و قال بعضهم:لا[يعتبر،و يكتفى بمعرفة الناس2 ].و سواء اعتبر معرفتهما أو لا،لو عَرِفا كفى3 ،انتهى. ثمّ الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين و التفاتهما إلى المعنى حين العقد،فلا يكفي معرفتهما به عند الالتفات و الحساب.

(1)راجع الجزء الرابع،الصفحة 210 219.

(2)من« ش» و المصدر.

(3)التذكرة 1:548.