إشكالٌ:ممّا في التذكرة:من أنّه قبضها قبض ضمانٍ فلا يزول إلّا بالردّ إلى مالكها
1 .و من أنّ الفسخ لمّا كان من قِبَل الآخر،فتركه العين في يد صاحبه مشعرٌ بالرضا به المقتضي للاستئمان.
و ضعّفه في جامع المقاصد:بأنّ مجرّد هذا لا يسقط الأمر الثابت
2 ،و اللَّه العالم.
هذا بعض الكلام في الخيارات و أحكامها،و الباقي محوّلٌ إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء.
و الحمد للَّه و صلّى اللَّه على محمّد و آله