• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> اصول (2)> کفایه ج 2 از برائت تا پایان کتاب

على تقدير دلالتها، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى.

ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد(2)، مع إمكان دعوى الانسياق إلى حال الحياة فيها.

ومنها: دعوى(3) أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد، وقضيته جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا، كما لا يخفى.

وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه، لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه.

ومنها 4): دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلوم من أصحاب الائمة(عليهم السلام) عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي.

وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، وأصحابهم (عليهم السلام) إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الاحكام لاجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم (عليهم السلام) بلا واسطة أحد، أو معها من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى، ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه، أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته.

[ومنها(1): غير ذلك مما لا يليق بأن يسطر أو يذكر](2).

(1) راجع مفاتيح الاصول للسيد المجاهد: 622 في مفتاح: اختلفوا في جواز تقليد المجتهد الميت عند ذكره أدلة المجوزين.

(2) أثبتناها في " ب " وشطب عليها المصنف في " أ ".