فإنّ في إلحاق الثالث بالأوّلين في ترك ذكر الأرش فيه ثمّ ذكره في الأخيرين و قوله:« ليس 1 هاهنا»،ظهوراً في عدم ثبوت الأرش بالتأخير،مع أنّ هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر؛ حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الردّ و الأرش بالتأخير2 ؛ و لعلّه لأنّ التأخير دليل الرضا.
و يردّه بعد تسليم الدلالة-:أنّ الرضا بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرّف.نعم،سقوط الردّ وحده له وجهٌ،كما هو صريح المبسوط و الوسيلة على ما تقدّم 3 من عبارتهما في التصرّف المسقط،و يحتمله أيضاً عبارة الغنية المتقدّمة4 ،بناءً على ما تقدّم في سائر الخيارات:من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقّن السالمة عمّا يدلّ على التراخي،عدا ما في الكفاية:من إطلاق الأخبار و خصوص بعضها5 .
و فيه:أنّ الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار،و أمّا الخبر الخاصّ فلم أقف عليه ،
و حينئذٍ فالقول بالفور وفاقاً لمن تقدّم للأصل لا يخلو