• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

فإنّ في إلحاق الثالث بالأوّلين في ترك ذكر الأرش فيه ثمّ ذكره في الأخيرين و قوله:« ليس 1 هاهنا»،ظهوراً في عدم ثبوت الأرش بالتأخير،مع أنّ هذا هو القول الآخر في المسألة على ما يظهر؛ حيث نسب إلى الشافعي القول بسقوط الردّ و الأرش بالتأخير2 ؛ و لعلّه لأنّ التأخير دليل الرضا.

و يردّه بعد تسليم الدلالة-:أنّ الرضا بمجرّده لا يوجب سقوط الأرش كما عرفت في التصرّف.نعم،سقوط الردّ وحده له وجهٌ،كما هو صريح المبسوط و الوسيلة على ما تقدّم 3 من عبارتهما في التصرّف المسقط،و يحتمله أيضاً عبارة الغنية المتقدّمة4 ،بناءً على ما تقدّم في سائر الخيارات:من لزوم الاقتصار في الخروج عن أصالة اللزوم على المتيقّن السالمة عمّا يدلّ على التراخي،عدا ما في الكفاية:من إطلاق الأخبار و خصوص بعضها5 .

و فيه:أنّ الإطلاق في مقام بيان أصل الخيار،و أمّا الخبر الخاصّ فلم أقف عليه ، و حينئذٍ فالقول بالفور وفاقاً لمن تقدّم للأصل لا يخلو

(1)في« ش» زيادة:« له»،و شطب عليها في« ق».

(2)العبارة من قوله:« مع أنّ..» إلى هنا وردت في« ش» هكذا:« و هذا أحد القولين منسوب إلى الشافعي»،راجع التذكرة 1:529 و 530،و المغني 4:160.

(3)تقدّم في الصفحة 283 284.

(4)تقدّمت في الصفحة 283.

(5)الكفاية:94،و فيه:« و مستنده عموم أدلة الخيار من غير تقييدٍ،و خصوص بعض الأخبار».