زوال الحرّية بعد تحقّقها إلّا على احتمالٍ ضعّفه في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً
1 مبنيٍّ على تزلزل العتق.
و أمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة،فقد يقال
2 :[إنّه
3 ]مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار و دليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية،فيفرض المنعتق كالتالف،فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة و يستردّ الثمن .
و ما في التذكرة:من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي،و المقصود من الخيار أن ينظر و يتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة،و كذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن و يأخذ القيمة.و ما في التذكرة:من تغليب جانب العتق
4 إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.
لكنّ الإنصاف:أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة و إخراجٌ له عن الماليّة،و سيجي ء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرّف 5 ،فعدم ثبوته به أولى.و منه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه؛ لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه و إخراجه عن الماليّة.