• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

زوال الحرّية بعد تحقّقها إلّا على احتمالٍ ضعّفه في التحرير فيما لو ظهر من ينعتق عليه معيباً1 مبنيٍّ على تزلزل العتق. و أمّا الخيار بالنسبة إلى أخذ القيمة،فقد يقال 2 :[إنّه 3 ]مقتضى الجمع بين أدلّة الخيار و دليل عدم عود الحرّ إلى الرقّية،فيفرض المنعتق كالتالف،فلمن انتقل إليه أن يدفع القيمة و يستردّ الثمن . و ما في التذكرة:من أنّه وطّن نفسه على الغبن المالي،و المقصود من الخيار أن ينظر و يتروّى لدفع الغبن عن نفسه ممنوعٌ؛ لأنّ التوطين على شرائه عالماً بانعتاقه عليه ليس توطيناً على الغبن من حيث المعاملة،و كذا لمن انتقل عنه أن يدفع الثمن و يأخذ القيمة.و ما في التذكرة:من تغليب جانب العتق 4 إنّما يجدي مانعاً عن دفع العين.

لكنّ الإنصاف:أنّه لا وجه للخيار لمن انتقل إليه؛ لأنّ شراءه إتلافٌ له في الحقيقة و إخراجٌ له عن الماليّة،و سيجي ء سقوط الخيار بالإتلاف بل بأدنى تصرّف 5 ،فعدم ثبوته به أولى.و منه يظهر عدم ثبوت الخيار لمن انتقل عنه؛ لأنّ بيعه ممّن ينعتق عليه إقدامٌ على إتلافه و إخراجه عن الماليّة.

(1)لم نعثر فيه إلّا على هذه العبارة:« و لو اشترى من يعتق عليه ثمّ ظهر على عيب سابق فالوجه أنّ له الأرش خاصّة» اُنظر التحرير 1:184.

(2)احتمله الشهيد في الدروس 3:266.

(3)الزيادة اقتضاها السياق.

(4)التذكرة 1:516،و فيه:« لكن النظر إلى جانب العتق أقوى».

(5)يجي ء في الصفحة 81 و 97.