• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

على البائع قبل القبض،فيتضرّر بضمانه و عدم جواز التصرّف فيه و عدم وصول بدله إليه،بخلاف الكلّي.

و أمّا النصوص،فروايتا ابن يقطين 1 و ابن عمّار2 مشتملتان على لفظ« البيع» المراد به المبيع الذي يطلق قبل البيع على العين المعرضة للبيع،و لا مناسبة في إطلاقه على الكلّي،كما لا يخفى.

و رواية زرارة3 ظاهرةٌ أيضاً في الشخصي من جهة لفظ« المتاع» و قوله:« يدعه عنده»،فلم يبقَ إلّا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عيّاش:« من اشترى شيئاً»4 فإنّ إطلاقه و إن شمل المعيّن و الكليّ،إلّا أنّ الظاهر من لفظ« الشي ء» الموجود الخارجي،كما في قول القائل:« اشتريت شيئاً»5 .و الكلّي المبيع ليس موجوداً خارجيّاً؛ إذ ليس المراد من الكلّي هنا الكلّي الطبيعي الموجود في الخارج؛ لأنّ المبيع قد يكون معدوماً عند العقد،و الموجود منه قد لا يملكه البائع المملِّك له 6 ،بل هو أمرٌ اعتباريٌّ يعامِل 7 العرف و الشرع معه معاملةَ الأملاك،و هذه المعاملة و إن اقتضت صحّة إطلاق لفظ« الشي ء» عليه أو على ما يعمّه،إلّا أنّه ليس بحيث لو أُريد من اللفظ خصوص ما عداه من الموجود

(1)المتقدّمتان في الصفحة 218.

(2)المتقدّمتان في الصفحة 218.

(3)المتقدّمة في الصفحة 219.

(4)المتقدّمة في الصفحة 218.

(5)في« ش» زيادة:« و لو في ضمن أُمورٍ متعدّدة،كصاع من صبرة».

(6)في« ش» بدل« المملّك له»:« حتّى يملّكه».

(7)في« ش» زيادة:« في».