بجواز المصالحة على ذلك المتلَف بما لو صالح به على قيمته لزم الربا،و صرّح العلّامة
1 بأنّه لو صالحه على نفس المتلَف بأقلّ من قيمته لم يلزم الربا،و إن صالحه على قيمته بالأقلّ لزم الربا،بناءً على جريانه في الصلح.و يحتمل التخيير أمّا الغابن فلأنه ملك البدل،و أمّا المتلِف فلأنّ المال المتلَف في عهدته قبل أداء القيمة.
و إن كان بإتلاف المغبون فإن لم يفسخ غرم بدله،و لو أبرأه الغابن من بدل المتلَف فظهر الغبن ففسخ،ردّ الثمن و أخذ قيمة المتلف؛ لأنّ المبرإ منه كالمقبوض.
هذا قليلٌ من كثير ما يكون هذا المقام قابلاً له من الكلام،و ينبغي إحالة الزائد على ما ذكروه في غير هذا المقام،و اللَّه العالم بالأحكام و رسوله و خلفاؤه الكرام صلوات اللَّه عليه و عليهم إلى يوم القيام.