• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب

الأرض المستأجرة حيث لا يفسخ إجارتها و لا تغرم لها اُجرة المثل فاسدٌ؛ للفرق بتملّك المنفعة في تمام المدّة قبل استحقاق الفاسخ هناك بخلاف ما نحن فيه،فإنّ المستحقّ هو الغرس المنصوب من دون استحقاق مكانٍ في الأرض.

فالتحقيق:أنّ كلاّ من المالكين يملك ماله لا بشرط حقٍّ له على الآخر و لا عليه له،فلكلٍّ منهما تخليص ماله عن مال صاحبه.فإن أراد مالك الغرس قلعَه فعليه أرش طمّ الحفر،و إن أراد مالك الأرض تخليصَها فعليه أرش الغرس،أعني تفاوت ما بين كونه منصوباً دائماً و كونه مقلوعاً.و كونه مالاً للمالك على صفة النصب دائماً ليس اعترافاً على عدم 1 تسلّطه على قلعه؛ لأنّ المال هو الغرس المنصوب،و مرجع دوامه إلى دوام ثبوت هذا المال الخاصّ له،فليس هذا من باب استحقاق الغرس للمكان،فافهم.

و يبقى الفرق بين ما نحن فيه و بين مسألة التفليس،حيث ذهب الأكثر إلى أن ليس للبائع الفاسخ قلع الغرس و لو مع الأرش.و يمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملكٍ متزلزلٍ فيما نحن فيه،فحقّ المغبون إنّما تعلّق بالأرض قبل الغرس،بخلاف مسألة التفليس؛ لأنّ سبب التزلزل هناك بعد الغرس،فيشبه بيع الأرض المغروسة و ليس للمشتري قلعه و لو مع الأرش بلا خلافٍ،بل عرفت أنّ العلّامة قدّس سرّه في المختلف جعل التزلزل موجباً لعدم استحقاق أرش الغرس.

ثمّ إذا جاز القلع،فهل يجوز للمغبون مباشرة القلع،أم له مطالبة

(1)في« ش»:« بعدم».