عن كونه في مكانٍ صار ملكاً للغير،فلا حقّ للغرس،كما إذا باع أرضاً مشغولة بماله و كان ماله في تلك الأرض أزيد قيمةً،مضافاً إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة:من أنّ الفائت لمّا حدث في محلٍّ مُعرضٍ للزوال لم يجب تداركه
1
و من أنّ الغرس المنصوب الذي هو مالٌ للمشتري مالٌ مغايرٌ للمقلوع عرفاً،و ليس كالمتاع الموضوع في بيتٍ بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان،مضافاً إلى مفهوم قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« ليس لعِرقِ ظالمٍ 2
حقٌّ»3 فيكون كما لو باع الأرض المغروسة.
و من أنّ الغرس إنّما وقع في ملكٍ متزلزلٍ،و لا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاءَ:و قياس الأرض المغروسة على