• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الإسناد. و قد صرّحوا بترجيح رواية مثل محمّد بن مسلم و زرارة و أضرابهما على غيرهم من الثقات؛ مضافاً إلى ورودها في الكتب الأربعة المرجّحة على مثل قرب الإسناد من الكتب التي لم يلتفت إليها أكثر أصحابنا مع بُعد غفلتهم عنها أو عن مراجعتها.

و أمّا الصحاح الأُخر المكافِئة سنداً لصحيحة ابن مسلم،فالإنصاف أنّ دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور مرتبة منطوق الصحيحة،فيمكن حملها على بيان الفرد الشديد الحاجة؛ لأنّ الغالب في المعاملة،خصوصاً معاملة الحيوان،كون إرادة الفسخ في طرف المشتري لاطّلاعه على خفايا الحيوان،و لا ريب أنّ الأظهريّة في الدلالة مقدّمة1 في باب الترجيح على الأكثريّة. و أمّا ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم:من أنّ خيار الحيوان للمشتري على البائع فكان بين المجموع 2 ،ففي غاية السقوط. و أمّا الشهرة المحقّقة،فلا تصير حجّةً على السيّد،بل مطلقاً،بعد العلم بمستند المشهور و عدم احتمال وجود مرجِّحٍ لم يذكروه. و إجماع الغنية لو سلِّم رجوعه إلى اختصاص الخيار بالمشتري لا مجرّد ثبوته له معارَضٌ بإجماع الانتصار الصريح في ثبوته للبائع؛ و لعلّه لذا قوّى في المسالك 3 قول السيّد مع قطع النظر عن الشهرة،بل

(1)في« ش»:« متقدّمة».

(2)ذكره المحقّق التستري في المقابس:244،و احتمله في الجواهر 23:27.

(3)المسالك 3:200.