• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

الآخرُ اختياراً،فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين،و قد قطع به في جامع المقاصد مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق،فسقط الخياران 1 مع أنّ المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه 2 .

و كذا لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدين 3 .

و ظاهر المبنى المتقدّم عن الإيضاح 4 أيضاً-:عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين،و إنّما الخلاف في أنّ البقاء اختياراً مفارقةٌ اختياريّةٌ أم لا.بل ظاهر القواعد5 أيضاً-:أنّ سقوط خيار المكره متفرّعٌ على سقوط خيار الماكث،من غير إشارةٍ إلى وجود خلافٍ في هذا التفريع،و هو الذي ينبغي؛ لأنّ الغاية إن حصلت سقط الخياران،و إلّا بقيا،فتأمّل.

و عبارة الخلاف المتقدّمة6 و إن كانت ظاهرةً في التفكيك بين المتبايعين في الخيار،إلّا أنّها ليست بتلك الظهور،لاحتمال إرادة سقوط خيار المتمكّن من التخاير من حيث تمكّنه مع قطع النظر عن حال

(1)جامع المقاصد 4:288.

(2)كما تقدّم في الصفحة 73.

(3)نقله في المقابس:242 عن ظاهره،و راجع كنز الفوائد 1:447،و فيه:اتفاقاً.

(4)تقدّم في الصفحة 74 75.

(5)تقدّمت عبارته في الصفحة 74.

(6)تقدّمت في الصفحة 75.