الآخرُ اختياراً،فإنّ الظاهر منهم عدم الخلاف في سقوط الخيارين،و قد قطع به في جامع المقاصد مستدلاً بأنّه قد تحقّق الافتراق،فسقط الخياران
1 مع أنّ المنسوب إليه ثبوت الخيار لهما فيما نحن فيه
2 .
و كذا لو فارق أحدهما في حال نوم الآخر أو غفلته عن مفارقة صاحبه مع تأيّد ذلك بنقل الإجماع عن السيّد عميد الدين
3 .
و ظاهر المبنى المتقدّم عن الإيضاح 4 أيضاً-:عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين،و إنّما الخلاف في أنّ البقاء اختياراً مفارقةٌ اختياريّةٌ أم لا.بل ظاهر القواعد5 أيضاً-:أنّ سقوط خيار المكره متفرّعٌ على سقوط خيار الماكث،من غير إشارةٍ إلى وجود خلافٍ في هذا التفريع،و هو الذي ينبغي؛ لأنّ الغاية إن حصلت سقط الخياران،و إلّا بقيا،فتأمّل.
و عبارة الخلاف المتقدّمة6 و إن كانت ظاهرةً في التفكيك بين المتبايعين في الخيار،إلّا أنّها ليست بتلك الظهور،لاحتمال إرادة سقوط خيار المتمكّن من التخاير من حيث تمكّنه مع قطع النظر عن حال