• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

خيار الآمر،ففي بقائه مطلقاً،أو بشرط عدم إرادته 1 تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة2 ،أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ 3 ؟ أقوالٌ.

و الأولى أن يقال:إنّ كلمة« اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ و الإمضاء،و ليس فيه دلالةٌ على ما ذكروه:من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال. نعم،الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه استكشاف حال المخاطب،و كأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشي ء،كما يظهر من باب الطلاق 4 ،فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك،و إلّا فلا مزيل لخياره.و عليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس:« أنّهما بالخيار ما لم يفترقا،أو يقول أحدهما لصاحبه:[اختر56 .

(1)في« ش»:« إرادة».

(2)التذكرة 1:518.

(3)قال السيّد العاملي قدّس سرّه في هذا المقام:« و من الغريب! أنّ المحقّق الثاني و الشهيد الثاني نسبا هذا القول إلى الشيخ و تبعهما شيخنا صاحب الرياض،و هو خلاف ما صرّح به في المبسوط و الخلاف و خلاف ما حكي عنهما في المختلف و الإيضاح» مفتاح الكرامة 4:544.و مثله قال المحقّق التستري في المقابس:243،راجع المبسوط 2:82 83،و الخلاف 3:21،المسألة 27 من كتاب البيوع،و انظر جامع المقاصد 4:285،و المسالك 3:197.

(4)اُنظر الوسائل 15:335،الباب 41 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه.

(5)لم يرد في« ق».

(6)المستدرك 13:299،الباب 2 من أبواب الخيار،الحديث 3.