خيار الآمر،ففي بقائه مطلقاً،أو بشرط عدم إرادته
1 تمليك الخيار كما هو ظاهر التذكرة
2 ،أو سقوط خياره مطلقاً كما عن الشيخ
3 ؟ أقوالٌ.
و الأولى أن يقال:إنّ كلمة« اختر» بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ و الإمضاء،و ليس فيه دلالةٌ على ما ذكروه:من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال.
نعم،الظاهر عرفاً من حال الآمر أنّ داعيه استكشاف حال المخاطب،و كأنّه في العرف السابق كان ظاهراً في تمليك المخاطب أمر الشي ء،كما يظهر من باب الطلاق 4 ،فإن تمّ دلالته حينئذٍ على إسقاط الآمر خياره بذلك،و إلّا فلا مزيل لخياره.و عليه يحمل على تقدير الصحّة ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس:« أنّهما بالخيار ما لم يفترقا،أو يقول أحدهما لصاحبه:[اختر5 ]»6 .