عليه عن قابليّة التأثير.
قال في التذكرة:لو تقابضا في عقد الصرف ثمّ أجازا في المجلس لزم العقد،و إن أجازا قبل التقابض فكذلك،و عليهما التقابض،فإن تفرّقا قبله انفسخ العقد،ثمّ إن تفرّقا عن تراضٍ لم يحكم بعصيانهما،فإن انفرد أحدهما بالمفارقة عصى
1 ،انتهى.
و في الدروس:يثبت يعني خيار المجلس في الصرف،تقابضا أو لا،فإن التزما به قبل القبض وجب التقابض،فلو هرب أحدهما عصى و انفسخ العقد،و لو هرب قبل الالتزام فلا معصية.
و يحتمل قويّاً عدم العصيان مطلقاً؛ لأنّ للقبض مدخلاً في اللزوم فله تركه
2 ،انتهى.
و صرّح الشيخ أيضاً في المبسوط بثبوت التخاير في الصرف قبل التقابض
3 .
و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين على القول بثبوت الخيار لهما من زمان إجازتهما على القول بالنقل،و كذا على الكشف،مع احتمال كونه من زمان العقد.