ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدّمة
1 بضميمة ما تقدّم
2 في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر و اللمس،و قيام النصّ
3 و الإجماع على سقوط ردّ الجارية بوطئها قبل العلم،مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع و عدم تغييره للعين،و إطلاق معقد الإجماع المدّعى في كثيرٍ من العبائر،كالتذكرة و السرائر و الغنية و غيرها
4 .
و في نهوض ذلك كلّه لتقييد إطلاق أخبار الردّ خصوصاً ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد،كالنصّ بردّ الجارية بعد ستّة أشهر5 ،و ردّ الجارية إذا لم يطأها6 و ردّ المملوك من أحداث السنة7 نظرٌ،بل منعٌ،
خصوصاً معاقد الإجماع؛ فإنّ نَقَلَة الإجماع كالعلّامة و الحلّي و ابن زهرة قد صرّحوا في كلماتهم المتقدّمة بأنّ العبرة بالرضا بالعقد،فكأنّ دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدلّ على الرضا من التصرّف،خصوصاً ابن زهرة في الغنية حيث إنّه اختار