• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

مسألة لو اختلفا،فقال البائع:لم يختلف صفته 1 ،و قال المشتري:قد اختلفت،ففي التذكرة:قُدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن،فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة2 .و ردّه في المختلف في نظير المسألة بأنّ إقراره بالشراء إقرارٌ بالاشتغال بالثمن 3 .و يمكن أن يكون مراده ببراءة الذمّة عدم وجوب تسليمه إلى البائع؛ بناءً على ما ذكره في أحكام الخيار من التذكرة:من عدم وجوب تسليم الثمن و لا المثمن في مدّة الخيار و إن تسلّم الآخر4 .

و كيف كان،فيمكن أن يخدش بأنّ المشتري قد أقرّ باشتغال ذمّته بالثمن سواءً اختلف صفة المبيع أم لم يختلف،غاية الأمر سلطنته على الفسخ لو ثبت أنّ البائع التزم على نفسه اتّصاف البيع 1 بأوصافٍ

(1)في« ش»:« صفة».

(2)التذكرة 1:467.

(3)المختلف 5:297.

(4)التذكرة 1:537.

(1)كذا في النسخ،و الظاهر:« المبيع».