• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

عن كونه في مكانٍ صار ملكاً للغير،فلا حقّ للغرس،كما إذا باع أرضاً مشغولة بماله و كان ماله في تلك الأرض أزيد قيمةً،مضافاً إلى ما في المختلف في مسألة الشفعة:من أنّ الفائت لمّا حدث في محلٍّ مُعرضٍ للزوال لم يجب تداركه 1

و من أنّ الغرس المنصوب الذي هو مالٌ للمشتري مالٌ مغايرٌ للمقلوع عرفاً،و ليس كالمتاع الموضوع في بيتٍ بحيث يكون تفاوت قيمته باعتبار المكان،مضافاً إلى مفهوم قوله صلّى اللَّه عليه و آله:« ليس لعِرقِ ظالمٍ 2 حقٌّ»3 فيكون كما لو باع الأرض المغروسة.

و من أنّ الغرس إنّما وقع في ملكٍ متزلزلٍ،و لا دليل على استحقاق الغرس على الأرض البقاءَ:و قياس الأرض المغروسة على

(1)راجع المختلف 5:

(2)قال ابن الأثير في النهاية:« و في حديث إحياء الموات:" ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ" هو أن يجي ء الرجل إلى أرضٍ قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها غرساً غصباً ليستوجب به الأرض. و الرواية" لعرقٍ" بالتنوين،و هو على حذف المضاف:أي لذي عرقٍ ظالمٍ،فجعل العِرْقَ نفسه ظالماً،و الحقّ لصاحبه،أو يكون الظالم من صفة صاحب العِرْق،و إن رُوي" عِرقِ" بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق،و الحقّ للعرق،و هو أحد عروق الشجرة». اُنظر النهاية لابن الأثير:مادّة« عرق»،و انظر مجمع البحرين:المادّة نفسها.

(3)عوالي اللآلي 2:257،الحديث 6،و رواه في الوسائل 17:311،الباب 3 من أبواب الغصب،الحديث الأوّل عن الصادق عليه السلام.