• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه نهم> فقه (5)> مکاسب از اول خیارات تا القول فی ماهیه العیب یارات

المقاصد في شرح قول الماتن:« و لا يسقط1 الخيار بتلف العين» فراجع 2 .و استدلّ على هذا الحكم في التذكرة3 بعدم إمكان استدراكه مع الخروج عن الملك.و هو بظاهره مشكلٌ؛ لأنّ الخيار غير مشروطٍ عندهم بإمكان ردّ العين.

و يمكن أن يوجّه بأنّ حديث« نفي الضرر» لم يدلّ على الخيار،بل المتيقّن منه جواز ردّ العين المغبون فيها،فإذا امتنع ردّها،فلا دليل على جواز فسخ العقد،و تضرّر المغبون من جهة زيادة الثمن معارَضٌ بتضرّر الغابن بقبول البدل،فإنّ دفع الضرر من الطرفين إنّما يكون بتسلّط المغبون على ردّ العين،فيكون حاله من حيث إنّ له القبول و الردّ حالَ العالم بالغبن قبل المعاملة في أنّ له أن يشتري و أن يترك،و ليس هكذا بعد خروج العين عن ملكه؛ مع أنّ إخراج المغبون العينَ عن ملكه التزامٌ بالضرر،و لو جهلاً منه به.

هذا ، و لكن اعترض عليهم شيخنا الشهيد قدّس روحه السعيدة في اللمعة4 بما توضيحه:أنّ الضرر الموجب للخيار قبل التصرّف ثابتٌ مع التصرّف،و التصرّف مع الجهل بالضرر ليس إقداماً عليه؛ لما عرفت من أنّ الخارج عن عموم نفي الضرر ليس إلّا صورة الإقدام عليه عالماً به،فيجب تدارك الضرر باسترداد ما دفعه من الثمن الزائد بردّ نفس العين مع بقائها على ملكه و بدلها مع عدمه،و فوات خصوصيّة العين

(1)جامع المقاصد 4:318.

(2)التذكرة 1:523.

(3)راجع اللمعة الدمشقيّة:128.

(4)في« ش» زيادة:« المبيعة».