و يدلّ عليه ما دلّ على سقوط خياري المجلس و الشرط به مع عدم ورود نصٍّ فيهما و اختصاص النصّ بخيار الحيوان و هو:إطلاقُ بعض معاقد الإجماع بأنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازةٌ و فيما انتقل عنه فسخٌ
1 ،و
2 العلّةُ المستفادة من النصّ في خيار الحيوان المستدلّ بها في كلمات العلماء على السقوط،و هي الرضا بلزوم العقد.
مع أنّ الدليل هنا إمّا نفي الضرر و إمّا الإجماع،و الأوّل منتفٍ،فإنّه كما لا يجري مع الإقدام عليه كذلك
3 لا يجري مع الرضا به بعده.و أمّا الإجماع فهو غير ثابتٍ مع الرضا.
إلّا أن يقال:إنّ الشكّ في الرفع لا الدفع،فيستصحب،فتأمّل.أو ندّعي أنّ ظاهر قولهم فيما نحن فيه:« إنّ هذا الخيار لا يسقط بالتصرّف» شموله للتصرّف بعد العلم بالغبن و اختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك.
لكنّ الإنصاف عدم شمول التصرّف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن،و غرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أنّ التصرّف مسقطٌ لكلّ خيارٍ و لو وقع قبل العلم بالخيار كما في العيب و التدليس سوى هذا الخيار.و يؤيّد ذلك ما اشتهر بينهم:من أنّ التصرّف قبل العلم بالعيب و التدليس ملزمٌ؛ لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الردّ،و إنّما يثبت الأرش في خصوص العيب لعدم دلالة التصرّف على الرضا بالعيب.