بردّ المبيع مع وجوده و بدله مع تلفه و عدم بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ.
و في جواز اشتراط ردّ بدله و لو مع التمكّن من العين إشكالٌ:من أنّه خلاف مقتضى الفسخ؛ لأنّ مقتضاه رجوع كلٍّ من العوضين إلى صاحبه،فاشتراط البدل اشتراطٌ للفسخ على وجهٍ غير مشروعٍ،بل ليس فسخاً في الحقيقة
1 .
نعم،لو اشترط ردّ التالف بالمثل في القيمي و بالقيمة في المثلي أمكن الجواز؛ لأنّه بمنزلة اشتراط إيفاء ما في الذمّة بغير جنسه،لا اشتراط ضمان التالف المثلي بالقيمة و القيمي بالمثل،و لا اشتراط رجوع غير ما اقتضاه العقد إلى البائع،فتأمّل.
و يجوز اشتراط الفسخ لكلٍّ منهما بردّ ما انتقل إليه أو بدله؛ و اللَّه العالم.