و ربما يستدلّ
1 على ذلك بأنّ اشتراط المدّة المجهولة مخالفٌ للكتاب و السنّة؛ لأنّه غررٌ.
و فيه:أنّ كون البيع بواسطة الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة غير كون نفس الشرط مخالفاً للكتاب و السنّة،ففي الثاني يفسد الشرط و يتبعه البيع،و في الأوّل يفسد البيع فيلغو الشرط.
اللهمّ إلّا أن يراد أنّ نفس الالتزام بخيارٍ في مدّةٍ مجهولةٍ غررٌ و إن لم يكن بيعاً،فيشمله دليل نفي الغرر،فيكون مخالفاً للكتاب و السنّة.لكن لا يخفى سراية الغرر إلى البيع،فيكون الاستناد في فساده إلى فساد شرطه المخالف للكتاب كالأكل من القفا.