• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> فقه (3)> مکاسب از الکلام فی شروط المتعاقدین تا القول فی شرایط العوضین

المجموع بعشرة و تقويم أحدهما بدرهمين و كان الثمن خمسة،فإنّه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد،مع أنّه لم يستحقّ من الثمن إلّا مقداراً من الثمن مساوياً لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين و نصفاً3 .

و الحاصل:أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصّةٍ من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة،و يصحّ في نصيب المالك بحصّة كان يأخذها مع إجازة مالك 4 الجزء الآخر.

هذا،و لكنّ الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب:من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع،أو مرادهم من« تقويمهما» تقويم كلٍّ منهما منفرداً،و يراد1 من« تقويم أحدهما ثانياً» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين،و إلّا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها و إن كان ضعيفاً بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد و بين قيمة المجموع،بل ينتقض بصورة مدخليّة الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفرداً مثل قيمة المجموع أو أزيد،فإنّ هذا فرض ممكن كما صرّح به في رهن جامع المقاصد2

(3)في غير« ش» و مصحّحة« ص»:نصف.

(4)في« ش»:المالك.

(1)شطب في« ن» على« يراد».

(2)جامع المقاصد 5:56.