الخبر الاول و نحوه دخولهما ، و مقتضى تخصيص الثاني بالدراهم و الدنانير خروجهما .
و من الاصحاب من نظر إلى أن الذهب و الفضة مخصصان من عدم الضمان مطلقا ، و لا منافاة بينهما و بين الدراهم و الدنانير ، لانهما بعض أفرادهما ، و يستثنى الجميع و يثبت الضمامن في مطلق الجنسين .
و منهم من التفت إلى أن الذهب و الفضة مطلقان أو عامان بحسب إفادة الجنس المعرف العموم و عدمه ، و الدراهم و الدنانير مقيد ان أو مخصصان ، فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص .
و التحقيق في ذلك أن نقول : إن هنا نصوصا على ثلاثة أضرب ، أحدهما عام في عدم الضمان من تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( ليس على مستعير عارية ضمان . و صاحب العارية و