لاستصحاب الاحكام حينئذ ، لارتفاع الشك .
بل لو أريد استصحابها لم يجز ، لان صحة استصحاب النجاسة مثلا ليس من أحكام التغير الواقعي حتى يثبت بإستصحابه ، لان أثر التغير الواقعي هي النجاسة الواقعية ، لا استصحابها ، إذ مع فرض التغير لا شك في النجاسة .
مع أن قضية ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه . فالتغير الواقعي إنما يجوز استصحاب النجاسة له بحكم العقل . فهذا الحكم ، أعني ترتب الاستصحاب على بقاء الموضوع ، ليس أمرا جعليا حتى يترتب على وجوده الاستصحابي ،
فتأمل .
و على الثاني ، فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحكم .
أما الاول ، فلان أصالة بقاء الموضوع لا يثبت كون هذا الامر الباقي متصفا بالموضوعية إلا بناء على القول بالاصل المثبت ، كما تقدم في أصالة بقاء الكر المثبتة الكرية المشكوك بقاؤه على الكرية . و على هذا القول فحكم هذا القسم حكم القسم الاول .
و أما أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا فهو في معنى استصحاب الحكم ، لان صفة الموضوعية للموضوع ملازم لا نشاء الحكم من الشارع بإستصحابه .
و أما استصحاب الحكم ، فلانه كان ثابتا لامر لا يعلم بقاؤه ،