الحكم العقلي و ثبوت الحكم الشرعي ، لان عدم حكم العقل مع الشك إنما هو لاشتباه الموضوع عنده ، و باشتباهه يشتبه الحكم الشرعي الواقعي أيضا . إلا أن الشارع حكم على هذا المشتبه الواقعي بحكم ظاهري هي الحرمة
و مما ذكرنا ، من عدم جريان الاستصحاب في الحكم العقلي ، يظهر ما في تمسك بعضهم لاجزاء ما فعله الناسي لجزء من العبادة أو شرطها باستصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان .
و ما في اعتراض بعض المعاصرين ، على من خص من القدماء و المتأخرين استصحاب حال العقل باستصحاب العدم ، بأنه لا وجه للتخصيص ،
فإن حكم العقل المستصحب قد يكون وجوديا تكليفيا ، كاستصحاب تحريم التصرف في مال الغير و وجوب رد الامانة إذا عرض هناك ما يحتمل معه زوالهما ، كالاضرار و الخوف ، أو وضعيا ، كشرطية العلم للتكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها . و يظهر حال المثالين الاولين مما ذكرنا سابقا . و أما المثال الثالث فلم يتصور فيه الشك في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان .
نعم ربما يستصحب التكليف فيما كان المكلف به معلوما بالتفصيل ثم اشتبه و صار معلوما