واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغير للاخر ، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم .
و ملخص الكلام في دفعه : أن الزمان إن أخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلا استصحاب وجوده ، 1 - النراقي ، مناهج الاحكام ، 240 (649) لان العدم انتقض بالوجود المطلق و قد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب ، و إن أخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم ، لان انتقاض عدم وجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق ، و الاصل عدم الانتقاض . كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة و لم يثبت غيره .
و أما ثانيا : فلان ما ذكره من استصحاب عدم الجعل و السببية في صورة الشك في الرافع مستقيم ، لانا إذا علمنا أن الشارع جعل الوضوء علية تامة لوجود الطهارة و شككنا في أن المذي رافع لهذه الطهارة الموجودة المستمرة بمقتضى إستعدادها ، فليس الشك متعلقا بمقدار سببية السبب . و كذا الكلام في سببية ملاقاة البول للنجاسة عند الشك في ارتفاعها بالغسل مرة .
فإن قلت : إنا نعلم أن الطهارة بعد الوضوء قبل الشع لم تكن مجعولة أصلا ، و عملنا بخدوث هذا الامر الشرعي قبل المذي ، و شككنا في الحكم بوجودها بعده ، و الاصل عدم ثبوتها بالشرع .
قلت : لا بد من أن يلاحظ أن منشأ الشك في ثبوت