الخبر لا بد أن يحمل على الافعال المستقلة في الوجوب ، لدفع توهم السقوط الناشي عن إيجابها بخطاب واحد .
و أما الثالثة :، فبما قيل ، من أن جملة ( لا يترك خبرية لا تفيد إلا الرجحان ، مع أنه لو أريد منها الحرمة لزم مخالفة الظاهر فيها ، إما بحمل الجملة على مطلق المرجوحية أو إخراج المندوبات ، و لا رجحان للتخصيص .
مع أنه قد يمنع كون الجملة إنشاء ، لا مكان كونه إخبارا عن طريقة الناس و أنهم لا يتركون الشيء بمجرد عدم إدراك بعضه ، مع احتمال كون لفظ الكل للعموم الا فرادي ، لعدم ثبوت كونه حقيقة في الكل المجموعي ، و لا مشتركا معنويا بينه و بين الا فرادي . فلعله مشترك لفظي أو حقيقة خاصة في الا فراي ، فيدل على أن الحكم الثابت لموضوع عام بالعموم الا فرادي إذا لم يمكن الاتيان به على وجه العموم لا يترك موافقته في ما أمكن من الافراد .
و يرد على الاول : ظهور الجملة في الانشاء الالزامي ، كما ثبت في محله ، مع أنه إذا ثبت الرجحان في الواجبات ثبت الوجوب ، لعدم القول بالفصل في المسألة الفرعية .
و أما دوران الامر بين تخصيص الموصول و التجوز في الجملة ، فممنوع ، لان المراد بالموصول في نفسه ليس هو العموم قطعا ، لشموله للافعال المباحة ، بل المحرمة ، فكما يتعين حمله على الافعال الراجحة