• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هشتم> اصول(1)> رسائل برائت و اشتغال

القول بالنسبة إلى واجدة الاجزاء و فاقدة بعضها ، لانه الفاقدة ليست بصلاة . فالشك في كون المأتي به فاقدا أو واجدا شك في كونها صلاة أو ليست بها .

و أما إذا قلنا بأن الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الاجزاء و الفاقدة لبعضها نظير السرير الموضوع للاعم من جامع أجزائه و من فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده ، لصدق إسم السرير على الباقي كان لفظ الصلاة من الالفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة و الفاسدة .

فإذا أريد بقوله : ( أقيموا الصلاة ) ، فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة ، كالصلاة مع السورة ، كان ذلك تقييدا للمطلق ، و هكذا إذا أريد المشتملة على جزء آخر ، كالقيام ، كان ذلك تقييدا آخر للمطلق . فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء تحتاج إلى تقييدات بعدد الاجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة . أما القدر الذي يتوقف عليه صدق الصلاة ، فهي من مقومات معنى المطلق ، لا من القيود المقسمة له .

و حينئذ فإذا شك في جزئية شيء للصلاة ، فإن شك في كونه جزءا مقوما لنفس المطلق ، فالشك فيه راجع إلى الشك في صدق إسم الصلاة . و لا يجوز فيه إجراء البراءة ، لوجوب القطع بتحقق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق و لا إجراء أصالة إطلاق اللفظ و عدم