الملازمة بين عدم الدليل و عدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة .
فجعله من أقسام الاستصحاب مبني على إرادة مطلق الحكم على طبق الحالة السابقة عند الشك و لو لدليل آخر الاتكال على الحالة السابقة ، فيجري فيما لم يعلم فيه الحالة السابقة ، و مناط الاستدلال في القسم الاول ملاحظة الحالة السابقة حتى مع عدم العلم بعدم الدليل على الحكم .
و يشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية أن الشيخ لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجد للماء في أثناء صلاته لاجل الاستصحاب ، و قال به لاجل أن عدم الدليل دليل العدم .
نعم هذا القسم الثاني أعم موردا من الاول ، لجريانه في الاحكام العقلية و غيرها ، كما ذكره جماعة من الاوصوليين .
و الحاصل : أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق ، رحمه الله ، على التمسك بالبراءة الاصلية مع الشك في الحرمة ، كما يظهر من تتبع فتاويه في المعتبر .