و نحن ندعي أن العقل حاكم بعد العلم بالوجوب و الشك في الواجب و عدم الدليل من الشارع على الاخذ بأحد الاحتمالين المعين أو المخير و الاكتفاء به من الواقع بوجوب الاحتياط حذرا من ترك الواجب الواقعي ، و أين ذلك من مسألة التكليف بالمجمل و تأخير البيان عن وقت الحاجة ، مع أن التكليف بالمجمل و تأخير البيان عن وقت العمل لا دليل على قبحه إذا تمكن المكلف من الاطاعة و لو بالاحتياط .
و أما ما ذكره تبعا للمحقق المذكور : ( من تسليم وجوب الاحتياط إذا قام الدليل على وجوب شيء معين في الواقع مشروط بالعلم به ) .
ففيه : أنه إذا كان التكليف بالشيء قابلا لان يقع مشروطا بالعلم و لان يقع منجزا مشروط بالعلم بالشيء ، كان ذلك اعترافا بعدم قبح التكليف بالشيء المعين المجهول ، فلا يكون العلم شرطا عقليا . و أما اشتراط التكليف به شرعا فهو معقول بالنسبة إلى الخطاب الواقعي ، فإن الخطاب الواقعي في يوم الجمعة ، سواء فرض قوله : ( صل الظهر ) أم فرض قوله ) ( صل الجمعة ) ، لا يعقل أن يشترط بالعلم بهذا الحكم التفصيلي .
نعم بعد اختفاء هذا الخطاب المطلق يصح أن يرد خطاب مطلق .<> كقوله : ( اعمل بذلك الخطاب و لو كان عندك مجهولا ، و ائت بما فيه و لو كان معلوم ) ، كما يصح أن يرد خطاب مشروط و أنه لا يجب