الوجوب و التحريم ، و إلا فالاحتياط في ترك الفتوى .
و حينئذ فيحكم الجاهل بما يحكم به عقله .
فإن التفت إلى قبح العقاب من بيان لم يكن عليه بأس في ارتكاب المشتبه ، و إن لم يلتفت إليه و احتمل العقاب كان مجبولا على الالتزام بتركه .
كمن احتمل أن فيما يريد سلوكه من الطريق سبعا .
و على كل تقدير: فلا ينفع قول الاخباريين له إن العقل يحكم بوجوب الاحتياط من باب وجوب دفع الضرر المحتمل ، و لا قول الاصولي له إن العقل يحكم بنفي البأس مع الاشتباه .
و بالجملة فالمجتهدون لا ينكرون على العامل بالاحتياط .
و الافتاء بوجوبه من الاخباريين نظير الافتاء بالبراءة من المجتهدين ، و لا متيقن من الامرين في البين ، و مفاسد الالتزام بالاحتياط ليست بأقل من مفاسد ارتكاب المشتبه ، كما لا يخفى .
فما ذكره هذا الاخباري من الانكار لم يعلم توجهه إلى أحد ، و الله العالم و هو الحاكم .