• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الصيغة،و قبل شروط العوضين و المتعاقدين و إمّا1 ما يشمل هذا و غيره كما هو الظاهر.

و كيف كان،فالصورة الأُولى داخلةٌ قطعاً،و لا يخفى أنّ الحكم فيها بالضمان منافٍ لجريان حكم المعاطاة.

و ربما يجمع 2 بين هذا الكلام و ما تقدّم من المحقّق و الشهيد الثانيين،فيقال:إنّ موضوع المسألة في عدم جواز التصرّف بالعقد الفاسد ما إذا علم عدم الرضا إلّا بزعم صحّة المعاملة،فإذا انتفت الصحّة انتفى 3 الإذن؛ لترتّبه 4 على زعم الصحّة،فكان التصرّف تصرّفاً بغير إذن و أكلاً للمال بالباطل؛ لانحصار وجه الحِلّ في كون المعاملة بيعاً أو تجارة عن تراضٍ أو هبة،أو نحوها من وجوه الرضا بأكل المال من غير عوض.

و الأوّلان قد انتفيا بمقتضى الفرض،و كذا البواقي؛ للقطع من جهة زعمهما صحّة المعاملة بعدم الرضا بالتصرّف مع عدم بذل شي ء في المقابل،فالرضا المقدّم كالعدم.فإن تراضيا بالعوضين بعد العلم بالفساد و استمرّ رضاهما فلا كلام في صحّة المعاملة،و رجعت إلى المعاطاة،كما إذا علم الرضا من أوّل الأمر بإباحتهما التصرّف بأيّ وجهٍ اتّفق،سواء صحّت المعاملة أم فسدت؛ فإنّ ذلك ليس من البيع الفاسد

(1)كذا في« ش»،و في سائر النسخ:أو.

(2)الجامع هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة.

(3)في« ف»،« خ»،« م» و« ع»:انتفت.

(4)في« ف»،« خ»،« ع» و« ن»:لترتّبها،و صُحّح في« ن» بما أثبتناه في المتن.