• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

منها:ظهور أدلّته 1 الثلاثة في ذلك.

و منها:احترازه عن المعاطاة و المعاملة بالاستدعاء بنحوٍ واحد.

و قال في الكافي بعد ذكر أنّه يشترط في صحّة2 البيع أُمورٌ ثمانية ما لفظه:و اشتراط3 الإيجاب و القبول؛ لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال-:فإن اختلّ شرط من هذه لم ينعقد البيع،و لم يستحقّ التسليم و إن جاز التصرّف مع إخلال بعضها؛ للتراضي،دون عقد البيع،و يصحّ معه الرجوع 4 ،انتهى.

و هو في الظهور قريب من عبارة الغنية.

و قال المحقّق رحمه اللّه في الشرائع:و لا يكفي التقابض من غير لفظٍ و إن حصل من الأمارات ما دلّ على إرادة البيع 5 ،انتهى.

و ذكر كلمة الوصل ليس لتعميم المعاطاة لما لم يقصد6 به البيع،بل للتنبيه على أنّه لا عبرة بقصد البيع من الفعل.

و قال في التذكرة في حكم الصيغة:الأشهر عندنا أنّه لا بدّ منها،فلا يكفي التعاطي في الجليل و الحقير،مثل« أعطني بهذا الدينار ثوباً»

(1)كذا في« خ»،« ش» و نسخة بدل« ع» و ظاهر« ف»،و في سائر النسخ:أدلّة.

(2)لم ترد« صحّة» في« ف».

(3)في غير« ف»:و اشترط.

(4)الكافي في الفقه:352 353.

(5)الشرائع 2:13.

(6)في« ف»:لما يُقصد.