فعلى الاول ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الاصول و الامارات الظنية التي منها الخبر الواحد . و على الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي و ترك الواجب الواقعي ، و قد فر المستدل منهما . فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب و لا تحريم ، لان الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله أو تركه . قلنا : فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه .
و كيف كان: فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض ، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح ، لانه أسبق من السيد و أتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم . و مما ذكرنا : ظهر أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ، لان المفروض انسداد باب العلم على المستفتي . و ليس له شيء أبعد من تحريم الحلال و تحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالأَكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير .
و كذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا ، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع .و إن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمكن منه في مورد العمل بالخبر ، فنقول : إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين :