و غيره مما يعتبر في الاستحقاق لاستلزام الاستحقاق له
و إنما يفتقر إلى ذكرها في الأحكام و لا يرد النقض في طرده بشراء الشريك حصة شريكه فإنه بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له و كما يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك و وجه دفعه أن الاستحقاق المذكور هنا للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته و الأمر في البيع ليس كذلك لأنه حال الشركة غير مستحق و بعد الاستحقاق ليس بشريك إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل لأنه المعتبر شرعا
لا ما كان فيه