أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية و كثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه و ذلك عجيب و إيجابه كالدائم بأحد الألفاظ الثلاثة و لا إشكال هنا في متعتك
و قبوله كذلك و يزيد هنا
ذكر الأجل المضبوط المحروس عن الزيادة و النقصان
و ذكر المهر المضبوط كذلك بالكيل أو الوزن أو العدد مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة و لو أخل به بطل العقد بخلاف الدائم
و حكمه كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطا و ولاية و تحريما بنوعيه
إلا ما استثني من أن المتعة لا تنحصر