الوط بعقد أو ملك
على الأب و بالعكس و هو منظورة الأب و ملموسته
تحرم على ابنه أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بزيع و غيرها و بعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن الكاظم (ع) بنفي البأس عن ذلك بحمل النهي على الكراهة
و أما الثاني و هو تحريم منظورة الأب و ملموسته على الابن فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) قال إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنهو مفهومها الحل لأبيه فإن عمل بالمفهوم و إلا فبدلالة الأصل و لما سبق