ذلك و يجوز له طلاقها و لا تسقط به النفقة و إن كان بائنا و لو تزوجت بغيره ففي سقوطها وجهان فإن طلقها الثاني بائنا عادت و كذا لو تعذر إنفاقه عليها لغيبة أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا لإطلاق النص و لا فرق في الحكم بين الدائم و المتمتع بها و هل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة
و في الأمة الوجهان