• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

ذلك و يجوز له طلاقها و لا تسقط به النفقة و إن كان بائنا و لو تزوجت بغيره ففي سقوطها وجهان فإن طلقها الثاني بائنا عادت و كذا لو تعذر إنفاقه عليها لغيبة أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا لإطلاق النص و لا فرق في الحكم بين الدائم و المتمتع بها و هل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة و في الأمة الوجهان