و إن قدم فيء الميراث و يتساوى الأخ من الأم و الأخ من الأبوين و فيء تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قوي لأن تقدمه عليه فيء الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا و الرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه و لا يرد مثله فيء ابن العم للأبوين لاعترافهم بأن العم أقرب منه و لهذا جعلوه مستثنى بالإجماع و يحتمل تقديمه هنا لكونه أولى بالميراث .
و لو أوصى بمثل نصيب ابنه
فالنصف إن كان له ابن واحد و الثلث إن كان له ابنان و على هذا و الضابط أنه يجعل كأحد الوراث و يزاد فيء عددهم و لا فرق بين أن يوصى له بمثل نصيب معين و غيره ثم إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الإجازة فلو كان له ابن و بنت و أوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت فللموصى له ربع التركة و إن أوصي له بمثل نصيب الابن فقد أوصي له بخمسي التركة فيتوقف الزائد عن الثلث