عليه العامل كيف كان و يمكن التبرع به فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر لأنه معين في حد ذاته .
و يشترط في الجاعل
الكمال بالبلوغ و العقل
و عدم الحجر لأنه باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه بخلاف العامل فإنه يستحق الجعل و إن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه و في غير المميز و المجنون وجهان من وقوع العمل المبذول عليه و من عدم القصد
و لو عين الجعالة لواحد
و رد غيره فهو متبرع بالعمل لا شيء له للمتبرع و لا للمعين لعدم الفعل
و لو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين لوقوع الفعل بأجمعه له
و إلا يقصد التبرع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرع على المالك
فالنصف للمعين خاصة لحصوله بفعلين أحدهما مجعول له و الآخر متبرع فيستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرءوس و الأقوى بسطه على عملهما فيستحق المعين بنسبة عمله قصر عن النصف أم زاد و هو خيرة المصنف في الدروس و مثله ما لو عمل معه المالك . و لا شيء للمتبرع
و تجوز الجعالة من الأجنبي فيلزمه المال دون المالك إن لم يأمره به و لو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي
و يجب عليه أي على الجاعل مطلقا الجعل مع العمل