• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

عليه العامل كيف كان و يمكن التبرع به فإذا قدم على العوض الخاص انتفى الغرر لأنه معين في حد ذاته . و يشترط في الجاعل الكمال بالبلوغ و العقل و عدم الحجر لأنه باذل المال فيعتبر رفع الحجر عنه بخلاف العامل فإنه يستحق الجعل و إن كان صبيا مميزا بغير إذن وليه و في غير المميز و المجنون وجهان من وقوع العمل المبذول عليه و من عدم القصد و لو عين الجعالة لواحد و رد غيره فهو متبرع بالعمل لا شيء له للمتبرع و لا للمعين لعدم الفعل و لو شارك المعين فإن قصد التبرع عليه فالجميع للمعين لوقوع الفعل بأجمعه له و إلا يقصد التبرع عليه بأن أطلق أو قصد العمل لنفسه أو التبرع على المالك فالنصف للمعين خاصة لحصوله بفعلين أحدهما مجعول له و الآخر متبرع فيستحق النصف بناء على قسمة العوض على الرءوس و الأقوى بسطه على عملهما فيستحق المعين بنسبة عمله قصر عن النصف أم زاد و هو خيرة المصنف في الدروس و مثله ما لو عمل معه المالك . و لا شيء للمتبرع و تجوز الجعالة من الأجنبي فيلزمه المال دون المالك إن لم يأمره به و لو جعله من مال المالك بغير إذنه فهو فضولي و يجب عليه أي على الجاعل مطلقا الجعل مع العمل