وجهان آخران أو قولان أحدهما أن المستثنى أقل مهر أمثالها لأنه قد استوفى منفعة البضع فوجب عوض مثله الثاني عدم استثناء شيء عملا بظاهر النصوص و المشهور الأول و كذا يرجع بالمهر على المدلس لو ظهرت أمة و يمكن شمول هذه العبارة له بتكلف و تختص الأمة بأنها لو كانت هي المدلسة فإنما يرجع عليها على تقدير عتقها و لو كان المدلس مولاها اعتبر عدم تلفظه بما يقتضي العتق و إلا حكم بحريتها ظاهرا و صح العقد
و لو شرطها بكرا فظهرت ثيبا
فله الفسخ بمقتضى الشرط
إذا ثبت سبقه أي سبق الثيبوبة
على العقد و إلا فقد يمكن تجدده