مقتضاها إثبات الولاية بعد الموت و حينئذ فترتفع أهليته عن الإذن و الولاية و يصير التصرف متعلقا بحق غير المستنيب من طفل و مجنون و فقير و غيرهم فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل و وكيل الحاكم على مثل هذه المصالح
و بذلك يظهر ضعف ما احتج به نافى اشتراطها من أنها في معنى الوكالة و وكالة الفاسق جائزة إجماعا و كذا استيداعه لما عرفت من الفرق بينها و بين الوكالة و الاستيداع فإنهما متعلقان بحق الموكل و المودع و هو مسلط على إتلاف ماله فضلا عن تسليط غير العدل عليه و الموصي إنما سلطه على حق الغير لخروجه عن ملكه بالموت مطلقا مع أنا نمنع أن مطلق الوكيل و المستودع لا يشترط فيهما العدالة