منفعته في شخص معين فمن ثم جاز له أن يعمل لنفسه و
غيره و تسميته بذلك أولى من تسميته مشتركا كما صنع غيره لأنه في مقابلة
المقيد و هو الخاص و يباين هذا الخاص باعتباراته الثلاثة إذ الأول مطلق
بالنسبة إلى المباشر و الثاني بالنسبة إلى المدة و الثالث فيهما معا و
للمصنف رحمه الله قول بأن الإطلاق في كل الإجارات يقتضي التعجيل و أنه
يجب المبادرة إلى ذلك الفعل فإن كان مجردا عن المدة خاصة فبنفسه و إلا
تخير بينه و بين غيره و حينئذ فيقع التنافي بينه و بين عمل آخر في صورة
المباشرة و فرع عليه عدم صحة الإجارة الثانية في صورة التجرد عن المدة
مع تعيين المباشرة كما منع