خلاصهای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متون مربوطه:
* در ابتدا، صاحب جواهر، بلوغ را موضوعی عرفی میدانند:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 4
أما الصغير فمحجور عليه، ما لم يحصل له وصفان: البلوغ و الرشد بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل الكتاب و السنة دالان عليه أيضا، و المراد بالأول الذي هو في اللغة الإدراك بلوغ الحلم، و الوصول إلى حد النكاح بسبب تكون المني في البدن، و تحرك الشهوة و النزوع إلى الجماع، و إنزال الماء الدافق الذي هو مبدأ خلق الإنسان بمقتضى الحكمة الربانية فيه و في غيره من الحيوان لبقاء النوع، فهو حينئذ كمال طبيعي للإنسان يبقى به النسل، و يقوى معه العقل، و هو حال انتقال الأطفال إلى حد الكمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال.
و من هنا إذا اتفق الاحتلام في الوقت المحتمل حصل به البلوغ و لم يتوقف على بيان الشارع، فإن البلوغ من الأمور الطبيعية المعروفة في اللغة و العرف، و ليس من الموضوعات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة الشرع كألفاظ العبادات، ...
* بعد شروع میکنند در علامات بلوغ
* بعد در ص10 و 11 دارند:
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 10
و كذا يعلم البلوغ ب خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 11
... إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض الأصحاب، للقطع بعدم إرادة خصوصية بل قيل المراد منه هنا خروج المني مطلقا، سواء كان في النوم أو اليقظة، و ليس المراد منه معناه اللغوي الذي هو الرؤية في المنام، فإنه قد يتحقق بدون خروج المني كما أن خروج المني ربما يتحقق بدونه، و العبرة حينئذ في البلوغ بالخروج دون الرؤية.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 11
... بل قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوة القريبة من الفعل، و ذلك بتحريك الطبيعة و الإحساس بالشهوة سواء انفصل المني معه عن الموضع المعتاد أو لم ينفصل، لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطي أو الاستمناء تيسر له ذلك.
و كونه شرطا في الغسل لا يقضى بكونه كذلك في البلوغ ضرورة دوران الأمر في الأول على الحديثة المتوقف صدقها و لو شرعا على الخروج، بخلاف الثاني الذي هو أمر طبيعي لا يختلف بظهور الانفصال و عدمه، خصوصا مع تهيؤ النطفة للانعقاد، بل تكون الولد في الأنثى لا يكاد يتحقق معه الخروج إلى خارج، بل عن المفسرين أن المراد بقوله تعالى «بَلَغُوا النِّكٰاحَ» شهوة النكاح و الوطء و القدرة على الإنزال، بل قد عرفت سابقا أن البلوغ من موضوعات الأحكام الشرعية التي مرجعها العرف و العادة، و مثل هذا لا شك في كونه بالغا فيهما، و إنما يتعين الرجوع إلى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك، دون اليقين الذي قد عرفت حصوله في المقام، و قد أومأنا سابقا إلى أن البلوغ حال في الإنسان بل مطلق الحيوان يخرج بها من حد الطفولية إلى غيرها، و انها ينبعث عنها خروج المني و نحوه، و إن لم يجعل خروج المني علامة على سبقه، لاحتمال مقارنة خروجه لتلك الحالة، فالمدار عليها لا عليه، فمتى علم حصولها تحقق البلوغ و ان لم يحصل الخروج الحسي.
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 12
لكن في عبارات الأصحاب اشتباه على غير المحصل ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 14
و كيف كان فلا خلاف بيننا في أنه يشترك في هذين العلامتين الذكور و الإناث ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج26، ص: 16
و كذا يعلم البلوغ شرعا ان لم يكن عرفا [آیا مقصود علم عرفی است؟ یا اینکه علامت هم عرفی باشد؟ یا اینکه موضوع شرعی است؟] بالسن: و هو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر على المشهور بين الأصحاب في المقام شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، كما اعترف بذلك في المسالك، بل نقلها مستفيض أو متواتر كالإجماع صريحا و ظاهرا على ما في مفتاح الكرامة حيث قال: «كادت تبلغ إجماعات المسألة: اثنى عشر إجماعا من صريح و ظاهر و مشعر به، بل هو معلوم».
و ربما يشهد له التتبع، بل ربما يزيد على ذلك مع إطلاق الإشعار لأنه كما حكاه العلامة الطباطبائي عن صريح الغنية، و الظاهر كالنص عن الخلاف و التذكرة، و ظاهر مجمع البيان، و كنز العرفان، و كنز الفوائد، و المسالك، و المسالك الجوادية، و تلويح المنتهى، و كشف الرموز، و تلخيص الخلاف، و نقد الشرائع، و قضية انحصار المخالف في ابن الجنيد على ما يظهر من المختلف و المهذب البارع و شرح الشرائع و غوالي اللئالي، و هو مع أنه معلوم النسب لا يقدح في الإجماع، خصوصا مع ضعف مأخذه و شدة وهنه و شذوذه، على أنه لو تطرق المنع إلى الإجماع من خلافه و خلاف بعض متأخري المتأخرين فلا ارتياب في تحققه فيما بينهما حيث ارتفع الخلاف من زمن ابن زهرة إلى زمن ثاني الشهيدين، كما تشهد به تصانيفهم المضبوطة، بل قطع بعضهم بالحكم و لم يعتد بخلافه فحكى الإجماع بل نفى الخلاف.
فلا ينبغي للفقيه التردد بعد ذلك في فساد قوله، بل و ما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة خصوصا بعد ملاحظة غير ذلك من الأدلة من الاستصحاب، فإن الأصل عدم البلوغ و التكليف، ...
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج26، ص: 17
اللهم إلا أن يقال كما أومأنا إليه سابقا أن البلوغ شرعا هو بلوغ الحلم، فيكون حالة طبيعية مخصوصة في الإنسان، بل مطلق الحيوان و جميع ما ذكر علامة له، فهو كاشف عن الوصول إليها حتى السن، فيكون المشتبه حينئذ الموضوع، و المنفي بالاستصحاب الأقل، إذ الأصل عدم بلوغ الحد الكاشف: لكنه خلاف ما عليه الأصحاب من أن السن بلوغ في الشرع، و إن كانت العلة فيه كشفه عن غيره، و متى كان كذلك فالمشتبه الحكم دون الموضوع، و موضوعية البلوغ لبعض الاحكام لا ينافي كونه حكما، لأن الحكم قد يكون موضوعا لحكم آخر، و لا استحالة في ذلك، مع اختلاف الجهة، و مثله كثير. [بلوغ میتواند حکم وضعی باشد مثل طهارت و نجاست]
فالاستصحاب بجميع وجوهه المذكورة حينئذ حجة في المسألة، ...
* ایشان در دو علامت اول هیچ مشکلی نداشتند در اینکه بلوغ موضوع عرفی است اما در علامت سوم مشکل پیدا میکنند.
* این نسبتی که ایشان به اصحاب میدهند که سن را بلوغ شرعی و حکم وضعی میدانند، مؤونه میبرد.
* «اشُدّ» یک همبافتهای برای رساندن مجموعهای از قوای شخص است.