• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متون مربوطه:

    مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 439
    مسألة 4- الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال و الأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى.
    أما نجاسة عرقه فالحق عدمها و ذلك لعدم فعلية الحرمة على الصبي أو عدم الحرمة عليه، و توضيح ذلك يتوقف على بيان المحتملات في عبادات الصّبي و ذكر ما هو الحق منها فان في عباداته احتمالات: (الأول) ان تكون تمرينية محضا (الثاني) ان تكون شرعية بمعنى ان المصلحة في أفعاله ثابتة لكن لا بحد مقتض للإلزام بل تكون في ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب لكنها موجبة للرجحان و لهذا صارت منشأ للأمر بها بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقة كما‌ ثبت في محله فمن قوله (ع) مروهم و هم أبناء السبع يستكشف رجحان عباداتهم و انها ذات مصلحة غير ملزمة (الثالث) ان تكون شرعية بمعنى انها ذات مصلحة ملزمة مقتضية لشمول إطلاقات الأوامر المتعلقة بها إياه لولا التقييد لكن المقيدات مثل قوله (ع) رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ موجبة لرفع تنجزها مع بقاء المصلحة على حالها فعلى الأولين يكون خروج الصبي عن موضوع التكليف بالتخصص و على الثالث بالتخصيص و ذلك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه التكليف عقلا.
    و يترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة التي يبلغ في أثنائها بغير ما يوجب بطلانها فيجب عليه الصلاة المستأنفة بعد البلوغ اما على الوجه الأول فواضح و اما على الثّاني فلان المأتي بها من الصلاة التي يبلغ في أثنائها ليس فيها المقتضى للإلزام لكي يتعلق بها الأمر و المفروض تعلق الأمر بها حين البلوغ فيجب عليه الاستيناف لامتثال التكليف المتعلق بها حين البلوغ عن مصلحة ملزمة حادثة حينه. و يترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما في يده بل يحرم عليه قطعه لان المصلحة فيما اتى به موجودة و انما التنجز كان مرتفعا عنه بحديث الرّفع فيكتفى بما اتى به و يتم ما بيده بل لو اتى بالصلاة بتمامها قبل البلوغ ثم بلغ بعد إتمامها في الوقت لا تجب عليه الإعادة. و المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو الأمر بأمرهم و هم أبناء السبع هو اشتمال أفعالهم على المصلحة الراجحة و اما كونها بمرتبة الإلزام و كون الرفع عنهم لوجود المانع في تكليفهم فلا طريق لاستفادته (فح) فلا دليل على ثبوت التكليف الفعلي في حقهم و انما الثابت فيهم هو الرجحان القدر المشترك فلا حرام فعلى عليهم حتى يصدق على عرقهم كونه من الجنابة المحرمة و قد تقدّم سابقا ان المناط في النجاسة هو الحرمة الواقعية المنجزة بحيث لو انتفى الحرام واقعا أو كان و لم يكن منجزا لم تثبت النجاسة و الحرمة منتفية في حق الصّبي و لو سلم ثبوتها قضاء بوجود المفسدة الملزمة على الترك في أفعاله لكانت الفعلية مرفوعة عنه فضلا عن التّنجز و لكن الإنصاف ان التعبير برفع القلم عن الصبي لعله يكشف عن ثبوت مقتضى وضعه إذ لولاه لم يكن محل للرفع فيمكن استظهار وجود المصلحة الملزمة في أفعاله و يكون رفع التكليف عنه اما لمانع عنه أو لوجود مصلحة في الرّفع و عليه أيضا يكون المرفوع فعلية التكليف فضلا عن تنجزه‌ و كيف كان فلو قلنا بنجاسة عرقه فعلى الاحتمال الثالث اعنى كون عباداته شرعية ذات مصلحة ملزمة يطهر بعد اغتساله و لو في حال صباه و على الأولين لا يحصل الطهر إلا بغسلة بعد البلوغ اما على الأول فواضح ضرورة انتفاء المصلحة عن أفعاله بناء عليه و اما على الثّاني فكك أيضا لعدم المصلحة الملزمة في فعله و لو كانت الغير الملزمة متحققه لأن الغسل الرافع لأثر الجنابة هو ما كانت مصلحة الإلزام موجودة فيه و المفروض انتفائها في حق الصبي بناء على الوجه الثاني فيجب عليه الإعادة بعد البلوغ لما يشترط فيه الطهارة و لعل حكم المصنف (قده) بصحة اغتساله قبل البلوغ مبنى على اختياره للاحتمال الثالث.

    * اصل اینکه ایشان دو امر را رد کرده و می‌فرمایند یک امر بیشتر نیست و بحث بر سر تنجز یا فعلیت آن است، خیلی خوب است.

    مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 311
    مسألة 2- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عبادته، و يستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر و الأنثى في ذلك كله.
    الكلام في هذه المسألة يقع في أمور. (الأول) هل الصوم الصادر من الصبي و سائر عباداته صحيح شرعي، أو تمريني، وجهان بل قولان، أقواهما الأول، و تفصيل ذلك يتوقف على بيان المحتملات في عباداته ثبوتا، ثم بيان ما هو الحق منها إثباتا بما يقتضيه الدليل فنقول: اما المحتملات ثبوتا فأمور:
    (منها) ان تكون عباداته تمرينية محضا من دون الأمر بها شرعا، لا أمرا إلزاميا و لا غير إلزامي
    [یعنی مستحب هم نیست]، بل يكون الصادر منه كالصادر عن النائم، و انما أمر الأولياء ببعث الصبي على العبادات لكي يسهل عليهم الإتيان بها بعد البلوغ بسبب الملكة الحاصلة لهم في إتيانها بما صدر عنهم قبل البلوغ، من دون ان يكون فيما يأتي به قبل البلوغ ملاك رجحانٍ إلزامي أو غير إلزامي أصلا [پس کار صبی اصلاً ملاک ندارد]، فيكون حال ما يصدر منهم كما يصدر عن البهائم أو غير المميز من الأطفال، و انما الملاك في بعثهم الى العبادات حصول الملكة لهم في الإتيان بما فيه الملاك من العبادات، و هي ما يصدر عنهم بعد البلوغ، و على هذا فلا يتصف عملهم بالصحة الشرعية أصلا بمعنى الموافقة مع المأمور به، حيث انه لا‌ أمر بهم حتى يكون ما يصدر منهم موافقا معه تارة، و كان صحيحا و مخالفا اخرى و كان فاسدا، إذ الصحة و الفساد هنا بمعنى موافقة المأتي به مع المأمور به و مخالفته، و أنت بعد تصور التمرين بهذا المعنى تعلم قطعا بفساده، إذ لا فرق بنظر العقل القطعي بين ما يصدر عن الصبي المميز البالغ سنه الى ان لا يبقى الى بلوغه الا مقدار ساعة، و بين البالغ إلى مرتبة البلوغ، و كان التفاوت بينهما بقدر ساعة أو يوم مثلا، لكي يقال: بانتفاء الملاك في عمل الأول و هو من بلغ الى بلوغه ساعة، و تحققه في الأخير.
    (و منها) ان تكون عباداته شرعية بمعنى كون أفعاله ذات ملاك ثابت فيها موجب للأمر بها من الشارع، لكن لا يجد مقتض للإلزام، بل تكون في ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب عليه، لكنها موجبة للرجحان، و لهذا صارت منشأ للأمر بها فأمر بها بما ورد من قولهم مروهم و هم أبناء السبع و غيره، بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقة.
    (و منها) ان تكون شرعية بمعنى كونها ذات مصلحة ملزمة مقتضية لشمول الإطلاقات الآمرة بها لو لا تقييدها بما أوجب تخصيصها بالبالغين مثل حديث رفع القلم و نحوه.
    فعلى الأولين يكون خروج الصبي عن موضوع التكليف بالتخصص، و على الثالث بالتخصيص، و ذلك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه الخطاب عقلا.

    * مرحوم همدانی فرموده بودند که تاحدی شک ندارد که صبی همان نماز مثلاً ظهر را دارد می‌آورد، که طبیعت نماز ظهر هم دو تا نیست و این گام بسیار خوبی بود. اما ایشان از طریق مصلحت ملزمه وارد شده‌اند.

    و يترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة التي يبلغ في أثنائها بغير ما ينقض الطهارة، فيجب عليه الاستيناف بعد البلوغ، و لا يحرم عليه قطع ما بلغ في أثنائها بعد البلوغ، اما على الوجه الأول فواضح، إذ الصادر منه قبل البلوغ كالصادر عن الجمادات و البهائم مما ليس بعبادة أصلا، و اما على الثاني فلان المأتي به منها و ان كان عبادة صحيحة شرعا لكنه فاقد لملاك الإلزام به، و المفروض تعلق الأمر الإلزامي بها من حين البلوغ، فيجب عليه الاستيناف لامتثال التكليف المتعلق به من حين البلوغ.
    و يترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما في يده، بل يحرم عليه القطع
    [بریدن نماز]، لأن المصلحة فيه موجودة، و انما المرتفع منه هو الإلزام لمصلحة في رفعه و هو أيضا يثبت بالبلوغ.
    هذا ما يحتمل من الوجوه في عباداته بحسب مقام الثبوت، و اما ما يمكن القول‌ به من هذه المحتملات فقد عرفت بطلان الوجه الأول
    [تمرینیت] و انه مما لا يحتاج بطلانه الى دليل بعد تصوره، فيبقى تعيين احد الاحتمالين الأخيرين فقد يقال: بالأول منها و هو كون عبادات الصبي ذات مصلحة غير ملزمة أوجبت رجحانها منه مع قصور ملاكها عن حد الإلزام، و ذلك لان المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو ما دل على الأمر بأمرهم بها هو اشتمال أفعالهم على المصالح في الجملة، و اما كونها بقدر الإلزام فلا دليل عليه أصلا، فالمتيقن مما يثبت في أفعالهم هو الرجحان القدر المشترك بين الوجوب و الاستحباب، اما كون الرجحان بقدر الإلزام فلا، و لا يخفى ما فيه اما أولا فبما ذكر من بطلان احتمال التمرين في أفعالهم، و ذلك لعدم رؤية الفرق بين ما يصدر عن البالغ في أول بلوغه، و بين ما يصدر عنه قبل بلوغه بساعة أو يوم لكي يقال: بتمامية ملاك الإلزام في الأول، و قصوره في الأخير.

    * عالَم ملاکات عالم مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد قابل جعل نیست.

    و اما ثانيا فبان في التعبير برفع القلم عن الصبي دلالة على ان في عمله مقتضى الإلزام و هو ملاكه، و انما الرفع نشأ عن مصلحة فيه و هي مصلحة التسهيل و الإرفاق كما هو مفاد الرفع، إذ رفع ما ليس فيه مقتضى الثبوت لا إرفاق فيه و لا امتنان به، فيكون المرفوع اما فعلية التكليف كما هو الحق، أو تنجزه، و أيا ما كان تكون عباداته صحيحة شرعا يترتب على اتيانها الثواب، بل ثواب ما فيه ملاك الإلزام، و لا يترتب على عدم إتيانها العقاب لارتفاع فعلية التكليف عنه أو تنجزه، و هذا هو الموافق للتحقيق و اللّه العالم. و قد مر منا بعض القول في ذلك في المسألة الرابعة من مسائل العرق الجنب من الحرام في الجزء الأول من هذا لشرح.

    * در جایی تعبیر به رفع و نه دفع درست است که اقتضا باشد ولی مبتلا به مانع باشد.

    * وقتی گفتید یک امر است و مصلحت ملزمه دارد، اگر فعلیتش رفت با چه چیزی می‌خواهد صبی نماز را شروع کند؟

    * محوری‌ترین جایی که در مورد بلوغ بحث می‌شود کتاب حجر است لذا در جواهر ج26 (فی موجبات الحجر) از ص4 تا حدود 38 مرحوم صاجب جواهر بحث کرده‌اند که تفرقه قائل شده‌اند بین بلوغ شرعی و بلوغ عرفی و در ص17 در اللهم الا ان یقال یک بزنگاهی دارند که خوب است ملاحظه شود. تصور فرمایشات ایشان و تحلیلش زمینه خوبی به ذهن می‌دهد.