• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متون مربوطه:

     

    * اگر می‌گوییم قبل از بلوغ خطاب هست نباید به مقایسه حال صبی ممیز در روز قبل از بلوغ و زمان بلوغ دست بزنیم، چرا که

    * در تذکره ج9 ص435 دارند:

    تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 435
    و المرأة و الصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما، لأنّ التمكين منهما محرّم، و في ترك الدفع نوع تمكين.

    * در عروه می‌فرمایند شهید غسل ندارد و شهید کسی است که در معرکه کشته شده و فرقی بین مرد و زن و صبی نیست اگر جهاد بر ایشان واجب باشد.

    * مرحوم شیخ در مکاسب در مورد اصل رفع قلم در ج3 در باب شروط متعاقدین ص284 و ص278 دارند:

    كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 284
    ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير.
    كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج‌3، ص: 278
    و أمّا حديث رفع القلم، ففيه:
    أوّلًا: أنّ الظاهر منه قلم المؤاخذة، لا قلم جعل الأحكام؛ و لذا بنينا كالمشهور على شرعيّة عبادات الصبيّ.

    * در روایتی از معصوم(ع) سؤال شده که آیا معصیت را خدا انجام می‌دهد و به دست اوست و عبد هیچ‌کاره است؟ و پس از پاسخ منفی می‌پرسد پس آیا بهدست عبد است؟ و باز هم پاسخ منفی است. و بعد می‌پرسد هل بین ذلک منزلة؟ و جواب می‌شنود که أوسع مما بین السماء و الارض.

    * اینکه بگوییم یا بالغ است و تکلیف بر اوست یا اینکه اگر بالغ نشد دیگر تکلیف و هیچگونه خطاب شرعی معنی ندارد، گویا در چنین دوران انداختن‌هایی گرفتار شده‌ایم!

    * روی مبنای صاحب مدارک و سایرین که گفتند ادله مطلق است و فقط با حدیث رفع یک ارفاقی شده است، وضعیت بسیار تفاوت می‌کند.

    * اگر صبی رفع قلم شده پس بگوییم دیگر واجب نیست، اینگونه برداشتی جای تأمل دارد.

    * فقه مدون محترم است اما ما تابع استدلالات فقهاء نیستیم و لذا باب اجتهاد بسته نیست.

    * گاهی فضایی حاکم می‌شود، فقط به خاطر استدلال و کلاس

    * اگر حکم باشد ولی مؤاخذه نداشته باشد، چه ثمره‌ای دارد؟ وقتی چیزی است که مصلحت ملزمه دارد، شارع می‌فرماید بر همه واجب است چه صبی ممیز و چه بالغ و این امر را همه با توجه به مصلحتش، حکیمانه می‌دانند.

    * اینکه چرا بعدش چوب نمی‌زند، می‌گوید به خاطر عللی این ارفاق را کردم اما آنچه قرار بود به تو بدهم دیگر آن را نمی‌دهم.

    * ضمانت اجرا صرفاً چوب و فلک کردن نیست بلکه بسیاری از مراتب هست که محرومیت از آنها ضمانت اجرایی وجوب است.

    * جواهر ج42 ص182 در برابر مرحوم مقدس اردبیلی می‌فرمایند:

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص: 182
    و أغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه و تقدسه المانعين من التهجم على الدماء بمثل ذلك، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا.

    * در اینجا مرحوم مقدس چه بسا بفرمایند اینجا فقط یک طرف مطرح نیست و حق دو طرف مطرح است.

    جواهر ج42 ص178 و ص180:
    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص: 178
    و كذا الصبي لا يقتل بصبي و لا ببالغ ...
    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌42، ص: 180
    ... و لكن في رواية مقطوعة و مرسلة في الكتب يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا و إن حكي عن الشيخ في النهاية و المبسوط و الاستبصار الفتوى بمضمونها إلا أنه لم نظفر بها مسندة كما اعترف به غير واحد من الأساطين، نعم النصوص المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه موجودة، و لعل من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود، أو أن مبنى ما تضمنته على ثبوت البلوغ بذلك، و لا فرق بينه و بين القصاص، و كيف كان فلم نقف عليها بالخصوص.
    نعم في‌ المروي عن سليمان بن حفص و الحسن بن راشد عن العسكري (عليه السلام) «أنه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود»‌
    و لم نجد به عاملا.
    و في رواية أخرى إذا بلغ خمسة أشبار
    [یعنی رشد فیزیکی مهم است] اقتص منه و هي‌ رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل و غلام اشتركا في قتل رجل، فقال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، و إذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية»‌
    إلا أنه زاد في المتن و غيره و محكي النهاية و تقام عليه الحدود.
    و على كل حال ففي كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين و الصدوقين و جماعة و إن كنا لم نتحقق الجماعة، لأن المحكي عن الأتباع موافقة المشهور.
    و على كل حال ف‍ الوجه أن عمد الصبي خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ الصبي خمس عشرة سنة وفاقا لمن عرفت، لما سمعت، بل في المسالك «هذه الروايات مع ضعف سندها شاذة مخالفة للأصول الممهدة، بل لما أجمع عليه المسلمون إلا من شذ فلا يلتفت إليها».
    كل ذلك مضافا إلى ما مر في الحجر من النص و الفتوى على عدم حصول البلوغ إلا بأماراته المعلومة التي يمكن حمل خبر السكوني على ما إذا وجد أحدها مع الخمسة، بل و خبر العشر و إن كان نادرا، بل هي كافية في رده إن كان مراد القائل تحقق البلوغ بالعشر و بالخمسة أشبار، ضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوه، و إن كان المراد أنه صبي يقتص منه فقد عرفت قصورها عن تقييد ما دل على أن عمده خطأ من وجوه.
    فمن الغريب وسوسة الأردبيلي في الحكم المزبور، من تخصيص القرآن الكريم و الأخبار المتواترة بالإجماع و أخبار الآحاد، مع أن بناء الفقه عليه، و من احتمال اختصاص حديث رفع القلم بغير القصاص الذي قد‌ يقال: إنه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان، و لذا يضمن لو أتلف مال الغير، و من احتمال الجمع بين النصوص بحمل ما دل على الاقتصاص منه في صورة القصد، و حمل ما دل على عدمه على صورة عدم القصد، و الكل كما ترى كاد يكون خرافة بعد ما عرفت.
    و أغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه و تقدسه المانعين من التهجم على الدماء بمثل ذلك، خصوصا بعد عدم الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقا.
    نعم في كشف اللثام «أطلق ابن زهرة أن ظاهر القرآن الاقتصاص من الصغير» و الموجود في غنيته «و منها- أي شروط القصاص-: أن يكون القاتل بالغا كامل العقل، فان حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة، و منها: أن لا يكون المقتول مجنونا بلا خلاف، و منها: أن لا يكون صغيرا على خلاف بينهم، و ظاهر القرآن يقتضي الاستفادة به» و نحوها عن عبارة السرائر، و هما صريحان في خلاف ذلك، و إنما استند إلى ظاهر القرآن فيما إذا قتله البالغ، لا فيما إذا قتل غيره.
    و أما صحيح أبي بصير - المتقدم في مسألة اشتراك الرجل و المرأة في القتل المتضمن أن خطأ المرأة و الغلام عمد جواب السؤال عن الغلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا- فهو محمول على قضية في واقعة يعلم الامام (عليه السلام) حالها و أن الغلام فيها مدرك، و أنهما تعمدا القتل، أو غير ذلك.
    و بالجملة فالمسألة خالية من الاشكال على وجه لا يشكلها أمثال هذه النصوص المحتملة وجوها عديدة مع شذوذها و الاعراض عنها، نعم‌ ما عن التحرير من اشتراط الرشد مع البلوغ لا وجه له، إلا أن يريد به كمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح، و الله العالم.