• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن
  • شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵

     خلاصه‌ای از مباحث و نکات طرح شده در جلسه به همراه متن مربوطه:

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 259
    و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير
     و كان إطلاق المصنف إحداهما ظاهر في القول بالاشتراك، بناء على مشروعية التخيير له بين الفرضين على هذا التقدير، إلا أن يريد إحداهما المعينة، لكن هي
    [آن «احداهما المعینة»] الأولى على الاشتراك كما جزم به في المدارك لسبقها، و توقف صحة الثانية عليها عند التذكر، و الثانية على الاختصاص، فالإطلاق حينئذ يتأتى على المذهبين.


    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 259
    و إن أدرك الطهارة و خمس ركعات قبل المغرب لزمته الفريضتان


    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 74
    يختص الظهر‌ من أوله بمقدار أدائها بحيث لا يصح العصر فيه بحال من الأحوال و كذا العصر يختص من آخره بحيث لا يصح الظهر فيه بحال من الأحوال بمقدار أدائها و أما ما بينهما من الوقت ف‍ مشترك

    * ادامه بهجة الفقیه:

    و أمّا ما في «الشرائع» من قوله: «و لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف اللّيل إحدى الفريضتين، لزمته تلك لا غير» «1»، فالظاهر ابتناؤه علىٰ الاختصاص كما يفيده المقابلة مع إدراك خمس ركعات، فلا يكون في الأقلّ إدراك الوقت الاختياري لواحدٍ معيّن إلّا مع الاختصاص، إذ مع الاشتراك يمكن الجمع بين المغرب و العشاء في وقتهما الاضطراري بالنسبة إلى العشاء [یعنی بر اساس من ادرک]، الاختياري للمغرب؛ فالقصر على الواحدة المعيّنة، كما يفيده قوله: «تلك» و إلّا كفىٰ أن يقول: «لزمته لا غير»، يبتني علىٰ الاختصاص. و يؤيّده موافقة ذلك لاختياره الاختصاص في ما مرّ.


    وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص184
    4860- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى يَبْقَى مِنِ انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا بَقِيَ مِقْدَارُ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِيَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ.


    وسائل الشيعة ؛ ج‏4 ؛ ص129
    4709- 18- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ‏ الْأُولَى‏ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ لَا يَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْيُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا يُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَتَكُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِيعاً وَ لَكِنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ فِيمَا قَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْيُصَلِّ الْأُولَى بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَثَرِهَا.

    * کسی سهواً نماز ظهرش را در وقت اختصاصی عصر آورد، با این روایات، چرا باید بگوییم باطل است؟

    * برای اول وقت خوب است چون تا 4 رکعت از زوال گذشته اصلاً وقت داخل نشده است، اما برای وقت اختصاصی عصر چرا؟

    بهجة الفقيه؛ ص: 32
    ... و يختصّ الظهر بأوّل الوقت، بمقدار أدائه مع الشروط المفقودة، و العصر بآخره كذلك؛ فلا تصحّ العصر في وقت الظهر الاختصاصي و لو سهواً، كما لا تصحّ الظهر في الوقت المختصّ بالعصر و لو سهواً.

    * در کتب قدیم قائل به وقت اختصاصی شده‌اند اما چیزی در مورد تخلف و حکم آن نشده‌اند. اینکه این ولو سهواً از چه موقع مطرح شده، معلوم نیست.

    * اشاره‌ای به اهمیت مراجعه به کتب فقهاء و همچنین مراجعه به کتب لغت عربی به عربی علیرغم تصور دوری بودن آن.

    * ادامه بهجة الفقیه:

    و النتيجة أنّ إدراك مقدار الأربع إدراك للعصر، و للعشاء فقطّ، و ذلك منصوص في مرسلة «داود بن فرقد» «2».

    * آیا شیخ الطائفه بین مرسله داود بن فرقد که خودشان عمل کرده‌اند و ادله اشتراک مثل دخل وقت الصلاتین تعارض می‌دیده‌اند؟ و سپس علاج کرده‌اند؟

    * در مورد مسافر چه می‌گوییم؟ یا اگر سهواً شروع کر به ظهر قبل از وقت و سلامش در وقت واقع شد و شما گفتید صحیح است، آیا نمی‌تواند عصر را شروع کند؟ اگر بحث نص و عمل به نص است این همه قیود از کجا آمد؟

    جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 92
    ... و فيه أن المتجه فعلها فيه بعد الجزم بصحة العصر حتى على الاختصاص، ضرورة أن المنساق من النصوص و الفتاوى كونه وقت اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أداها، و إلا فهو وقت صالح لأداء الظهر و قضاء غيره، نعم بناء على عدم صحة العصر- لفوات الترتيب الذي لم يعلم اغتفاره في المقام، لاختصاصه بالسهو و النسيان كما ستعرفه في محله، أو لاحتمال اختصاص الظهر من آخر الوقت كأوله أيضا بمقدار أدائها إذا لم يبق إلا مقدار العصر ...

    * شیخ و دیگران تعارضی نمی‌دیده‌اند بین روایت داود و روایات اشتراک.